السيد الخوئي

80

كتاب الحج

( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفته المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس ( 1 ) . وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام ( 2 ) . وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك ( 3 ) .